وكذا على أذان العارف [١]
______________________________________________________
بناء العقلاء. نعم لو تمَّ الاستدلال على العموم برواية مسعدة كان ـ بمقتضى الاستثناء الموجب للحصر ـ رادعاً عن البناء المذكور ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المباحث السابقة. وعليه فحجية البينة لا بد من الالتزام بها إما لرواية مسعدة أو لبناء العقلاء. نعم على الثاني لا تكون خصوصية للبينة بما هي بل بما أنها خبر ثقة.
[١] قال في المعتبر : « لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده لقوله (ع) : ( المؤذن مؤتمن ) (١) ، ولأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به ». وعن الذخيرة : الميل اليه. ويشهد له صحيح ذريح المحاربي قال : « قال لي أبو عبد الله (ع) : صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت » (٢) وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « فقال النبي (ص) إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » (٣) ، فإنه وإن كان وارداً في الصوم إلا أن الظاهر منه أن أذان ( بلال ) حجة على دخول الوقت مطلقاً ، ولا سيما بملاحظة أنه وارد في مقام الردع عن أذان ابن أم مكتوم. ونحوه غيره وصحيح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. فقال (ع) : إنما ذلك على المؤذنين » (٤) ، وخبر سعيد الأعرج المحكي عن تفسير العياشي :
__________________
(١) اشتملت عليه رواية الهاشمي الآتية في نفس هذه التعليقة.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأذان حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الأذان حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأذان حديث : ٣.