وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج [١]
______________________________________________________
[١] على المشهور ، بل قيل : يظهر من بعض أنه لا خلاف فيه. وكأن ذلك منهم لبنائهم على كون التصرف بالخروج مباحاً ، وحينئذ لا مانع من صحة الصلاة لا مكان التقرب بها ، ولأجل أن الركوع والسجود يوجبان مزيد المكث في المغصوب وجب الانتقال إلى الإيماء ، ولا يجب حينئذ القضاء ، لأنه فرع الفوت وهو غير حاصل بفعل الصلاة الناقصة ، لأن المراد من الفوت فوت أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة. لكن في اقتضاء الركوع المكث الزائد منع ظاهر ، لعدم استلزامه الاستقرار بخلاف السجود ، فالبناء على إطلاق بدلية الإيماء عنه غير ظاهر. مضافاً إلى ما عرفت من فساد المبنى ، وأن الخروج محرم كالدخول ، فوقوعه من الغاصب مبعد له ، ويمتنع معه التقرب بالتصرف في حاله. اللهم إلا أن يمنع من شمول التحريم لمثل التصرف بالقراءة والإيماء ، لكنه في غير محله كما سبق.
فان قلت : قد سبق أن الظاهر أن القراءة ليس تصرفاً في المغصوب لأنها كيفية قائمة بالصوت ، وكذلك الإيماء يراد منه الهيئة القائمة بالجسم ، وليست من التصرف المحرم.
قلت : هو مسلم ، لكنهما موقوفان على حركة الفم والرأس ويمتنع التكليف بما يتوقف على الحرام ، إلا أن ترفع اليد عن حرمته ، لكنه في المقام ليس كذلك قطعاً. وعلى هذا أيضاً يشكل الوجه في وجوب الصلاة بالكيفية المذكورة.
إلا أن يقال : بعد اضطراره إلى الغصب ـ ولو بسوء الاختيار ـ يجب عليه عقلا الصلاة بالقراءة والإيماء فراراً عن محذور المعصية بترك الصلاة ، لأن المانع من وجوبها ليس عدم إمكان التقرب بها ، لكون