وإن زاد على أربع أصابع [١] ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها. ولا بأس بالمحمول منه [٢] أيضاً وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
______________________________________________________
بعيد جداً عن لسان المنع في الصلاة ، لما أشرنا إليه من ظهوره في خصوص ما يحرم لبسه. وأما خبر جراح المدائني : فالكراهة فيه غير ظاهرة في المنع بل ادعي ظهورها في الجواز حتى جعل الخبر دليلا عليه فيما حكي عن المعتبر والتذكرة وغيرهما. فالقول بالجواز أقوى ،
[١] كما صرح به غير واحد ، ويقتضيه ظاهر ما عن الأكثر من خلو كلامهم عن التقييد بالأربع ، ولم نقف له على مستند في أخبارنا كما عن الروض وغيره. نعم روى العامة عن عمر : « أن النبي (ص) نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » (١). والاعتماد عليها مع عدم ظهور الجابر لها غير ظاهر. وفتوى الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح للجابرية ، لتعليل بعضهم له بالاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع ، لا بالاعتماد على الرواية ، والتعليل أيضاً كما ترى. نعم الأحوط الاقتصار عليها ولو بني على خلافه. فالأحوط الاقتصار على ما لا تتم به الصلاة. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل جواز حمله في غير الصلاة ينبغي عده من القطعيات. نعم عن بعض : أنه بنى جواز حمله في الصلاة على جواز حمل ما لا يؤكل لحمه فيها ، لأن الحرير معدود من فضلات ما لا يؤكل لحمه. وفيه : أن المنع على تقديره مختص بما له لحم ، فلا يشمل مثل دود القز
__________________
(١) كنز العمال ج ٨ حديث : ١١٥٧. وسنن البيهقي ج : ٢ ص ٤٢٣ ويروي مثله في مستدرك الوسائل باب ١٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ فراجع.