______________________________________________________
الصلاة. لكنه يختص بالكف بالمقدار الذي لا تتم الصلاة فيه وحده كما هو الغالب ، واحتمال التفكيك بين المستقل باللبس والتابع بعيد جداً ، فإن الثاني أولى بعدم المانعية ، مع أنه خلاف العموم المذكور في الخبر. ومضافاً أيضاً إلى خبر يوسف بن إبراهيم : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال » (١) ، فإن إطلاق نفي البأس فيه يشمل الصلاة وغيرها. مع أنه لو فرض اختصاصه بغيرها فقد عرفت أن مناسبة الحكم والموضوع تمنع من عموم المانعية لما لا يحرم لبسه. ومثله خبره الآخر : « لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه ، إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » (٢) فان ذيلهما دال على عدم مانعية الحرير إذا كان جزءاً. والمناقشة في سندهما بجهالة يوسف بن إبراهيم ضعيفة ، لأن الراوي عنه الأول صفوان ، بل والثاني أيضاً بتوسط العيص بن القاسم ، وصفوان أحد الأعلام من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. مضافاً إلى اختصاصه مع ابن أبي عمير والحسن بن محبوب بالنص عليهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة فلا مجال لذلك التشكيك في حجيتهما بعد كون المظنون اعتماد الأصحاب عليهما في المقام في الحكم بالجواز.
وأما موثق عمار ، فكفى موهناً له إعراض المشهور عن ظاهره ، بل قيل : إنه خلاف اتفاقهم على جواز كون علم الثوب حريراً. مضافاً إلى أنه ظاهر في المنع ، فيمكن حمله على الكراهة بقرينة ما سبق ، والجمع بينهما بالمنع في خصوص الصلاة موجب للتفكيك بين الصلاة ومطلق اللبس وهو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.