فالأقوى جواز الصلاة فيه [١] وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمَّ يصلي عارياً.
( مسألة ٣٩ ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس ، وغير المأكول ، والحرير ، والذهب ، والميتة ، والمغصوب ، قدم النجس على الجميع [٢] ثمَّ غير المأكول [٣] ،
______________________________________________________
والصلاة بالركوع والسجود ، إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بدلية الإيماء عن الركوع والسجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذي تصح به الصلاة فيتحقق موضوع البدلية في حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة ، ويكون الحكم العراء والصلاة عارياً مومياً. لكنه بعيد.
[١] قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات. فراجع.
[٢] هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار ، فان ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا تجوز الصلاة فيها مع الانحصار. وأما بناء على وجوب الصلاة عارياً فيشكل التقديم المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتمالها. نعم علله في الجواهر ـ تبعاً لما في الذكرى ـ بأن النجاسة مانع عرضي بخلاف غير المأكول. وفيه : أن هذا المقدار لا يوجب ذلك. مع إمكان معارضته بصحة الصلاة في غير المأكول مع النسيان بخلاف الصلاة في النجس.
[٣] لجواز لبسه تكليفاً وحرمة لبس ما عداه ، ولا مسوغ لمخالفة الحرمة. نعم بناء على جواز لبس الميتة ـ كما تقدم اختياره من المصنف (ره) في أحكام النجاسات ـ يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول. اللهم إلا أن يكون مزيد التأكيد في المنع عن لبسها في الصلاة منشأ لاحتمال