______________________________________________________
لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم ، وعليه يكون الجواب عن السؤال متروكاً ، ولعل ذلك لإشعار الحكم بالصحة فيه بالبطلان في غيره ، وهو مخالف للتقية ، لصحة الصلاة عندهم وإن حرم اللبس ، من غير فرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره. فعدل الامام (ع) الى بيان حرمة الصلاة المسلمة عندهم وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم ، بل في التعبير بنفي الحل دون نفي الصحة إيماء الى ذلك ( كما ترى ) إذ الاحتمال مخالف للظاهر بلا قرينة. وكونه المنساق ممنوع. وما قيل من معناه لغة مخالف لوصف القلنسوة والتكة فيهما بالحرير المحض ، لا أقل من وجوب الحمل على الجنس الشامل لما يصنع منه الثوب وغيره ، بقرينة كونه جواباً عن القلنسوة والتكة واحتمال كون الجواب متروكاً لا يؤبه به. وإشعار الحكم بالصحة فيه بالبطلان في غيره وهو مخالف للتقية ليس بأقوى من ظهور قوله (ع) : « لا تحل الصلاة في حرير محض » في حرمة نفس الصلاة زائداً على اللباس ، والذي يظهر أنهم يخصون الحرمة باللباس فتأمل. مع أن الظاهر من التحريم في المقام الإرشاد إلى المانعية الذي لا يفرق فيه بين أهل المذاهب. وحمل الحل على حل اللبس غير ظاهر. ومثله حمل نفي الحل على نفي الإباحة المصطلحة فيكون أعم من الكراهة ، فإنه بعيد جداً.
وعن الشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم : الجواز. ونسب إلى الأشهر ، وإلى المتأخرين ، والى أجلاء الأصحاب ، لخبر الحلبي : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة ، والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » (١) فيقيد به إطلاق الصحيحين. ودعوى أنه من قبيل تخصيص المورد وهو مستهجن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.