______________________________________________________
ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) : « أنه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » (١) ، المعتضدين بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « لا صلاة إلا الى القبلة. قال : قلت أين حد القبلة؟ قال (ع) : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » (٢).
لكن عن الناصريات والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر : إطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة باجتهاده. بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وعن السرائر : نفي الخلاف فيه. ويشهد لهم إطلاق جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله (ع) : « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٣) ، وصحيح يعقوب بن يقطين : « سألت عبداً صالحاً (ع) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثمَّ طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزؤه صلاته؟ فقال (ع) : يعيد ما كان في وقت ، فاذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » (٤). ونحوهما غيرهما. والجمع بين هذه النصوص وما قبلها كما يمكن بحمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق والمغرب ، يمكن بحمل تلك على نفي الإعادة في خارج الوقت ، ومع تعارض وجوه الجمع يرجع الى عموم ما دل على اعتبار القبلة ووجوب الإعادة بتركها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٢.