______________________________________________________
حديث ـ قال : « سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمَّ ذكر عند غروب الشمس. فقال (ع) : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ يصلي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثمَّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » (١) ، فإن الظاهر من تأخير العصر المنهي عنه هو فعل الظهر أولاً ثمَّ فعلها وحينئذ فالحكم بفوتهما حينئذ معاً لا بد أن يكون لبطلان الظهر من جهة وقوعها في غير الوقت.
وهذان الحديثان هما العمدة في أدلة الاختصاص. أما صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » (٢) ، ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٣). فالأمر بفعل العشاء فيهما أعم من خروج وقت المغرب ، لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. ونحوه الأمر بفعل العصر في جملة من النصوص الواردة في الحائض إذا طهرت في وقت العصر (٤) ولعل هذا الوجه في نسبة الوقت إلى العصر فيها وفي غيرها. ومن ذلك يظهر حال صحيحة إسماعيل بن أبي همام عن أبي الحسن الرضا (ع) : « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر : أنه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر » (٥)
هذا ويعارض هذه النصوص مصحح عبيد المتقدم : « إذا زالت الشمس
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٨.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) راجع الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت : حديث : ١٧.