أو ناسياً أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه [١]
______________________________________________________
بلا خلاف » ، ويشير الى الحمل المذكور نفيه الخلاف بناء على رجوعه إلى الأول أيضاً ، فيكون ذلك منه فتوى بمضمون موثق عمار. وإلا فهو محجوج بما عرفت.
نعم يشكل حال الالتفات في الأثناء إذا كان في آخر الوقت بحيث لو استأنف كان قضاء فهل يستقيم ويتم صلاته؟ ـ كما عن المدارك والذخيرة والرياض واختاره في الجواهر ، بل عن الأول حكايته عن الشهيدين ـ إما لاستفادته من النصوص النافية للقضاء المتقدمة فيما لو تبين الخطأ بعد الفراغ ، إما لإطلاق بعضها الشامل لصورة التبين في الأثناء ، أو للأولوية ، لأن فوات الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها. إما لأن فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال. أو يقطع صلاته ويستأنف؟ إما لمنع الإطلاق في النصوص المتقدمة ، وكذا الأولوية ، فيكون المرجع إما إطلاق موثق عمار على تقدير تماميته ، أو إطلاق أدلة الشرطية ، وحديث : « لا تعاد » ، وإما لتسليم الإطلاق في النصوص المتقدمة مع البناء على معارضته. بإطلاق موثق عمار ، فيكون المرجع الأدلة الأولية. وعن الشهيد في الذكرى : التردد في الحكم ، لعدم ظهور المباني المذكورة. والأقرب الى الذهن عاجلا هو الأول كما يظهر بعد التأمل في وجهه. ولا يعارضه إطلاق الموثق ، فإنه لو سلم يسهل حمله على خصوص صورة إمكان الإعادة في الوقت. والمسألة محل تأمل.
[١] لاختصاص نصوص نفي القضاء بالمجتهد المخطئ في اجتهاده كما يظهر من ملاحظة ما فيها من ذكر الغيم (١) والسحاب (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٤ و ٦ ، ٨.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٢.