______________________________________________________
لحمه فاسدة غير مقبولة » وأين هو من الدلالة على الشرطية؟! وإنما تتم الدلالة لو قيل ابتداء : « لا تقبل الصلاة إلا فيما يؤكل لحمه ». وحينئذ يكون الظاهر من قوله (ص) : « حتى تصلي في غيره » أن الوجه في القبول انتفاء المانع.
وأما الثاني : فالظاهر أن قوله (ع) : « فان كان مما يؤكل لحمه .. » إنما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية وإناطة الجواز بها ، فيكون شرطاً لإناطة الجواز بالتذكية ، لا شرطاً للجواز كالتذكية ، ويكون مقيداً للإطلاق المستفاد من قوله (ع) : « حتى تصلي في غيره » ، فهو أجنبي عن الدلالة على الشرطية.
وأما الثالث : فمع أنه ضعيف السند ، وأنه لا تعرض فيه للصلاة أن مفاده ـ بقرينة السؤال عن الجواز وعدمه ـ هو جواز لبس المأكول دون غيره ، وأين هو من الظهور في الشرطية؟!
وأما الرابع : فمع الرمي بالضعف ، فيه : أن ما في ذيله من قوله : « قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (ع) : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (ص) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب » كالصريح في أن المنع إنما يكون من جهة أنه يأكل اللحم ، أو كونه ذا ناب ومخلب ، فالحديث ـ بملاحظة الذيل ـ مما يتمسك به على المانعية كما سبق.
وأما الخامس : ففيه أن كون الخاص مما يوجب تقييد العام بقيد وجودي ممنوع جداً ، ولم يلتزم به في غير المقام أهل القول بالشرطية نعم لا بأس بدعوى تقييده بقيد سلبي وهو عدم الخاص. على أنها لا تخلو من إشكال مذكور في مبحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.