المحترم صلى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته [١] ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلا فبعينيه [٢]. ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع [٣] ،
______________________________________________________
فان ذلك الارتكاز كقرينة على صرف الكلام إلى ما ذكر. كما أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين من يحرم نظره ومن يحل كالزوجة والأمة. وبه جزم في كشف الغطاء على ما حكي ، لكن لا يبعد دعوى الانصراف إلى الأجنبي ، لأنه الذي يحرم نظره ويجب التستر عنه الملحوظان في وجوب الجلوس كما استوضحه في الجواهر ، وحكاه عن الرياض.
[١] كما في الذكرى وعن جامع المقاصد وفوائد الشرائع وغيرها ، لقاعدة الميسور. وفيه : أنه خلاف إطلاق النص ، بل لعله خلاف ظاهر قوله (ع) في مصحح زرارة : « إيماء برؤوسهما » (١) ، كما لا يخفى.
[٢] كما صرح به في الذكرى ، ونص عليه في الجواهر وغيرها ، لأنه من مراتب الإيماء كما يظهر مما ورد في المريض إذا صلى مستلقياً ، قال (ع) فيه : « فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمَّ سبح ، فاذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع .. » (٢) ، بناء على اتحاد كيفية الإيماء في كل مقام يجب ، أو أن المقام أولى من المريض كما في الذكرى.
[٣] كما في الذكرى نسبته إلى الأصحاب. ويشهد له خبر أبي البختري المتقدم (٣). لكنه ضعيف ، واعتماد الأصحاب عليه بنحو ينجبر غير ظاهر. وفي الذكرى علله بتحصيل الافتراق.
__________________
(١) تقدم في صدر التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١٣.
(٣) تقدم ذكره في صفحة : ٣٩٧.