______________________________________________________
قال رسول الله (ص) : « من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد » (١). وعن الصادق (ع) : « من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » (٢).
( مسألة ١١ ) : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً ، بأن يقول : ( وقفته قربة الى الله تعالى ). لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
( مسألة ١٢ ) : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح. وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص. كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى.
( مسألة ١٣ ) : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه. بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤ وقد نقله عن عقاب الاعمال فراجعه صفحة : ٥١ وعبارة الوسائل تزيد على الأصل وما في المتن يختلف عنهما معاً فلاحظ.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام المساجد حديث : ١.