يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً [١]. وكذا في السامع [٢]. لكن بشرط أن لا يكون
______________________________________________________
المصلي ، وعن المبسوط : المنع عنه. واختاره في المستند ، لأنه مقتضى التعبير بالاجزاء ، فإن الظاهر منه الاجزاء عن المأمور به في سقوط الأمر. نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة وروده مورد التسهيل ، أو يكون هناك ما يدل على المشروعية ، فيجمع بينهما بالحمل على الرخصة ، وليس منه المقام.
فان قلت : عموم دليل التشريع يقتضي المشروعية ، فليجمع بينهما بذلك.
قلت : الجمع العرفي يقتضي بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف ، ومقتضاها سقوط الأمر. وأما صحيح ابن سنان : فالمراد به ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السماع ، إما لأنه صلاها ، أو لأنه عازم على التأخير ، لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان ، إذ لا إطلاق فيه من هذه الجهة. ولو سلم اختص الجواز بمورده ـ أعني : خصوص الناقص ـ ولا يشمل التام.
[١] لإطلاق الخبرين الأولين.
[٢] أما الامام : فلا خلاف فيه ـ كما قيل ـ لأنه مورد الخبرين. وأما المأموم : فالظاهر من النصوص المشار إليها في المورد الأول ـ ومنها الخبران المذكوران هنا ـ كون صلاته تبعاً لصلاة الإمام فإذا اكتفى الامام بالسماع كفى ذلك للمأموم ، بل هو صريح الخبرين المذكورين. وأما إذا لم يسمع الامام ولم يؤذن فالمأموم كالمنفرد ، والمشهور أن سماعه أيضاً كاف قيل : لإطلاق الصحيح. وفيه : أن الصحيح لا إطلاق له ، لأنه وارد مورد حكم آخر ، ولما في خبر عمر بن خالد من قوله (ع) : « يكفيكم » لكنه غير ثابت الحجية. نعم يمكن أن يستفاد بالأولوية من ثبوت الحكم في الإمام. فتأمل.