وروى مسلم في كتاب الجمعة » (١) عدّة أخبار من نحو ما عرفت لم يَسْتَثْنِ إِلَّا اثني عشر رجلاً ، وفي بعضها : أن العير جاءت فانفتل الناس إليها ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخطب قائماً (٢) .
وأمّا اللّهو ؛ فقد روى نزول الآية فيه لما وقع منفرداً ابن جرير (٣) وابن المنذر .
قال السيوطي في «لباب النقول» بعد نقل ما رواه البخاري ومسلم في نزولها بالتجارة : أخرج ابن جرير عن جابر ــ أيضاً ــ : كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ، ويتركون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قائماً على المنبر وينفضون إليها ، فنزلت ، قال : وكأنها نزلت في الأمرين معاً .
ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر لقصّة النكاح ، وقدوم العير معاً ، من طريق واحد ، وأنّها نزلت في الأمرين ، فلله الحمد» . انتهى كلام السيوطي (٤) .
الثاني : إن الآية دالة على أن انفضاض المسلمين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سجيّة لهم ، كما وقع منهم مرتين (٥) ، وفي «الكشاف» وغيره قيل : ثلاث مرّات (٦) ، وذلك لتعبيرها ب «إذا» التي هي شرط في المستقبل ، والفعل
__________________
(١) في باب قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ) الآية . منه قدسسره .
(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٠.
(٣) تفسير الطبري ١٢ / ٩٨ ــ ٩٩ ح ٣٤١٤٤ ــ ٣٤١٤٧ .
(٤) لباب النقول : ٢١٣
(٥) الدر المنثور ٨ / ١٦٧.
(٦) تفسير الطبري ١٢ / ٩٨ ح ٣٤١٤٠ وفيه : « ثمّ قام في الجمعة الثالثة » ، الكشاف ٤ / ١٠٦ ، تفسير القرطبي ١٨ / ٧٢ وفيه : «إنّهم فعلوه ثلاث مرات ، الدر المنثور ٨ / ١٦٦ وفيه : «إنّهم فعلوا ذلك ثلاث مرات».