غير مضر في صحة أصل الحديث .
وأما ما ذكره الخصم من الوجوه الموجبة لكونه من المنكرات ، فباطل .
أما الأوّل ، فلاته إن أراد به عدم مألوفية أن يأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل العالي أحد لأجل مدح الأصحاب له ، فهو صحيح ، لكن لا يدل الحديث عليه بوجه حتى يستنكره .
وإن أراد عدم مألوفية أن يأمر بقتل من مدحوه وإن كان هناك لقتله فهو خطأ ، إذ ليس هذا مما يتكرّر الوقوع حتى يكون أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتله في هذه الواقعة منكراً مخالفاً لعادته ، وليس مجرد مدح الصحابة له المبني على الظاهر ، والجهل بمستقبله مما يوجب امتناع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأمر بقتله وهو يعلم بحاله .
وأما الثاني ، فلأن أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأكابر الصحابة بالقتل لا ينافي شؤونهم ، بل هم يستأذنونه في قتل من يحتملون استحقاقه للقتل ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر أعظم أصحابه عليا عليهالسلام بقتل من يريد قتله .
وأمّا الثالث ، فلأنا لا نسلّم اتّحاد ذي الثدية الذي أمر النبي بقتله في هذه القصة مع ذي الخويصرة ، الذي قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعدل .
ولذا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ذا الخويصرة في الصحابة (١) ، مستدركاً على من قبله ، مع أنّهم ذكروا ذا الثدية ، وذكرهما ابن حجر في الإصابة بعنوانين ، لكن قال في ترجمة ذي الثدية : ويقال : هو ذو الخويصرة (٢) .
__________________
(١) أسد الغابة ٢ / ٢٠ رقم ١٥٤١.
(٢) الإصابة ٢ / ٤٠٩ رقم ٢٤٤٨.