أن تكون لها اليد في حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأن الهبة بلا إقباض خالية الأثر .
وأعجب من ذلك إنكاره صحة دعوى الزهراء عليهاالسلام النحلة مع أنها من أوّل المسلّمات كما سبق وبيّنا بطلان ما استنده إليه في الإنكار .
وأعجب من ذلك كله قوله : « فكان الواجب على أبي بكر طل طلب البينة» .
إذ كيف يجب ، وقد كان له أن يعطيها فدك ، كما أعطى جابراً وأبابشير ومعاذاً وأبا سفيان تلك الأموال الجسيمة بعد النبي بأيام يسيرة من دون دعوى ، أو بدعوى العدة بلا بينة ، كما سبق ؟ ! بل اللازم عليه إعطاؤها وفاءً لحق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورعاية لحرمته وقضاء بشرع الإحسان .
وأما ما نسبه إلى أبي سليمان الخطابي ، فمن أدلّ الأمور على عدم وجود دليل عندهم على تمليك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأزواجه حُجَرهُنَّ ، وإلا فما الداعي له إلى نقل سفسطة ابن عيينة ؟ وأي سفسطة أعظم منها ؟!
فإنّه لو سلّم أن شبيه الشيء في الجملة بحكمه ، فكونهن في معنى المعتدّات لا يوجب أن يكون لهنّ النفقة والسكنى ، فإنّ الاعتداد ليس سبباً ذلك ، ولذا لا يجب الإنفاق والسكنى للبائنة ، والمتوفى عنها زوجها ، على أن حق الإسكان إنّما يكون للمرأة على الزوج ، والحُجَرُ بعد النبي ليست له ، بل لورثته أو للمسلمين ، مضافاً إلى أن الكلام ليس في مجرّد السكنى ، بل في إجراء جميع أحكام الملك ؛ كدفن عائشة أباها وصاحبه في بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بغير إذنه ، ولا إذن ورثته ، ولا المسلمين.
وكمنعها الحسن الزكي عليهالسلام عن دفنه عند جده صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد جاءت راكبة على بغل ، وحولها بنو أمية ومروان ، فقال لها ابن عباس :