المسوّر وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلّمته وقبلت منه ، ويقولان : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عما قد عملت من الهجرة ، فإنّه لا يحل لمسلم أن يهجر تر أخاه فوق ثلاث ليال.
فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول : إنّي نذرت والنذر شديد ، فلم يزالا بها حتى كلّمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل خمارها» (١) .
ففي هذا الحديث جهات من الطعن :
الأولى : ما أشار إليه المسوّر وعبد الرحمن ؛ وهو أنها هجرت ابن الزبير فوق ثلاث ، وقد صرّحت أخبارهم بحرمته ، كما رواه المسوّر وعبد الرحمن في هذا الحديث .
ورواه البخاري (٢) عن أنس وأبي أيوب (٣) .
ورواه مسلم من طرق (٤) .
الثانية : أنّها قطعت الرحم ، وهو حرام آخر بلا خلاف ، وقد روى مسلم (٥) أن رسول الله قال : « لا يدخل الجنّة قاطع رحم » (٦) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٩ / ٣٧ ــ ٣٩ ح ١٠٠
(٢) في الباب المذكور . منه قدسسره .
(٣) صحيح البخاري ٨ / ٣٩ ح ١٠١ و ١٠٢.
(٤) في باب تحريم الهجر فوق ثلاث من كتاب البر والصلة والآداب . منه قدسسره .صحيح مسلم ٨ / ٨ ــ ١٠.
(٥) في باب صلة الرحم وتحريم قطعها من الكتاب المذكور . منه قدسسره .
(٦) صحيح مسلم ٨ / ٨.