سيّما مع اعتضاده بأخبار أخر تدل على كون الخروج عن الصلاة بالتسليم.
وفي كتاب العلل حديث يدل على انحصار التحليل في التسليم ، وأنّه واجب (١) ، كما يظهر من أخبار كثيرة أخرى ، كما ستعرف.
ويعضدها أيضا ما رواه في العيون عن الرضا عليهالسلام في ما كتب للمأمون من محض الإسلام : « ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (٢).
مع أنّ نقلها مرسلا قرينة على الاعتماد والاعتداد ، حيث نسبوا الحكم والقول إلى أمير المؤمنين عليهالسلام من دون أن يقولوا : روي عنه ، وخصوصا إذا كانوا يحتجّون بها ويتمسّكون.
وأمّا الدلالة ففي غاية الوضوح ، من دون حاجة إلى وجه الاستدلال المذكور ، لأنّه لو لم يكن واجبا لكان الخروج عن واجبات الصلاة يتحقّق بالتشهّد والصلاة ( وعبدها يتحقّق الحليّة قطعا ، ولا تحريم أصلا جزما ، فالتحليل يتحقّق بالتشهّد والصلاة ) (٣) لا بالتسليم ، إذا لا يبقى شيء حرام على المكلف بعدهما حتى يكون التسليم محلّلا له ورافعا لحرمته.
واستحباب السلام بعد الخروج عن الواجبات لا يقتضي كونه محلّلا لشيء حرام ، بل ينافيه ، لأنّ بقاء التحريم وعدم بقائه متنافيان ، إذ بعد التشهّد والصلاة يحلّ جميع منافيات الصلاة قطعا ، فكيف يتصوّر وقوع التحليل بالتسليم في وجه من الوجوه؟!
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
(٢) العيون ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهّد ب ١٢ ح ٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « د ».