أجبنا عمّا ذكره في كلا الشقّين.
قوله : « وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت ». ( ٣ : ٤٣٥ ).
مفهومه أنّه إن لم يقل : السلام علينا ، كان داخلا في الصلاة ، وظاهر هذا حرمة المنافيات عليه ، فيكون ظاهره منافيا للقول باستحباب التسليم ، ودليلا على وجوب السلام للخروج عن الصلاة وتحقّق التحليل ، وشاهدا على أنّ المراد من الانصراف في صحيحة محمد بن مسلم (١) وما وافقها (٢) هو التسليم ، وأنّ التحليل منحصر في التسليم ، كما مرّ.
قوله : « فإذا قلت ذلك. » ( ٣ : ٤٣٦ ).
أيضا يدل على وجوب التسليم ، بالتقريب الذي تقدّم.
قوله : وتحليلها التسليم. ( ٣ : ٤٣٦ ).
المراد من التسليم في قوله : « وتحليلها التسليم » هو : السلام عليكم ، ولما كان ظاهر الرواية الحصر ـ كما عرفت ، وبناء القوم أيضا عليه ، خصوصا المشهور منهم ـ لزم كون : السلام علينا ، غير مخرج ، ولمّا ثبت من الأخبار كونه أيضا مخرجا ثبت كون التسليم هنا بالمعنى الأعمّ.
وعلى تقدير القول بعدم الحصر نقول : لا وجه للتعرض لخصوص : السلام عليكم ، مع أنّ المتعارف بين العامّة والخاصّة تقديم : السلام علينا ، بحيث لا تأمّل فيه ، وكذا مداومتهم في القول ، ولأجل ذلك ورد في الأخبار اشتراط الخروج : السلام علينا ، فالمناسب التعرّض لذكر : السلام علينا ، بل اللازم ذلك ، ولذا ورد في الأخبار كذلك.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧. أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.
(٢) راجع ص ٩٦ ـ ٩٨.