وما ورد في بعض الأخبار من قوله : « ويسلّم » بعد « السلام علينا » (١) فلا شبهة في أنّه ليس السلام المحلّل ، لوقوعه خارجا عن الصلاة ، وأنّ المحلّل هو : السلام علينا.
وبالجملة : المستفاد من تتبّع الأخبار أنّ السلام المحلّل المخرج هو : السلام علينا ، ولو ثبت إجماع على كون : السلام عليكم ، أيضا يصير محلّلا فلا شبهة في أنّه خلاف ما يظهر من تتّبع الأحاديث ، والمستفاد منها كون التسليم اسما للخارج الذي لا يحلّل ، لو تمّ ما ذكره.
مع أنّ رواية أبي بصير نصّ في فساد ما ذكره ، حيث أتى بكلمة الحصر ولفظ التسليم ، وجعله أعمّ من : السلام على النبي ، و : السلام علينا ، من دون ذكر : السلام عليكم ، بل وصرّح بانقطاع الصلاة ب : السلام علينا ، وأنّ : السلام عليكم ، لا دخل له في التحليل ، بل هو إذن (٢) الامام للمأموم والمأموم للآخر ، وتسليم بعضهم على بعض ، ولذا لم يذكر للمنفرد أنّه يقول : السلام عليكم ، بل اكتفى له ب : السلام علينا.
ومثلها موثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة (٣) وغيرها من الأخبار ، وسندها أحسن من الرواية التي ذكرها ، في أنّه عليهالسلام قال : « ويسلّم » بعد : السلام علينا ، ويمكن حملها على المأموم ، ( أو الإمام (٤) ، أو أنّه عليهالسلام ذكر ذلك جريا على العادة المتعارفة بينهم الناشئة من العامّة من أنّ السلام هو : السلام عليكم ، فقط ، لا : السلام علينا ، وهذا هو الأظهر ، لأنّه ورد في غير
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.
(٢) في « أ » و « و » : أذان.
(٣) في المدارك ٣ : ٤٣٠.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ج ».