التكبير ، من دون تخصيص بهيئة ، هذا ، وغير ذلك من مباحث العبادات المسلّمة عند الشارح رحمهالله.
وإمّا أن لا يكون فعلها مقصورا على الإذن ، وقد عرفت في الحاشية السابقة القطع بفساده ، وإن لم يتحقّق من الفقهاء دعاوي الإجماعات والتصريحات في الفتاوى ونقلهم في مقام الاستدلال ، ولم يتفق اتفاق جميع علماء الشيعة والسنّة وما ذكره أصحاب التواريخ وظهر منهم ، وكذا لم يتفق ورود الأخبار الصريحة والأخبار الظاهرة والمشيرة والآثار ، كيف؟! وقد تحقّق جميع ما ذكر واتفق ، فكيف يبقى لمن له أدنى فهم التأمّل في ذلك؟ ومن هذا ظهر حال الشقّين الآخرين وقطعية فسادهما.
قوله : كما أنّهم كانوا يعيّنون إمام الجماعة والأذان. ( ٤ : ٢١ ).
لا يخفى أنّ المسلمين في زمانه ومن بعده إلى زماننا في الأعصار والأمصار ما كانوا يقتصرون في الجماعة والأذان على المنصوب ، كسائر العبادات ، بخلاف صلاة الجمعة ، فقياسها بهما قياس مع الفارق الظاهر في غاية الظهور.
قوله : وهو مجهول. ( ٤ : ٢٢ ).
لا يخفى أنّه قوي ، بل المحقّق حكم بصحة روايته وحجّيتها (١) ، فتأمّل. مع أنّه قال : روي بعدّة طرق (٢) ، فتأمّل. على أنّ الصدوق رواها بطريق صحيح (٣) ، كما حقّق ، ومنه يظهر أنّه قائل بمضمونه مفت به ، لما
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتبه.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٨٠.
(٣) انظر الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢. لا يخفى أن الطريق ضعيف ذكره القهپائي في مجمع الرجال ٧ : ٢٧٨.