ذكر في أوّل كتابه ، ولما ستعرف.
سلّمنا لكن الانجبار بعمل الأصحاب متحقّق ، ومع ذلك ذكر المحقّق ذلك من باب التأييد لا الاستدلال.
وأمّا الإيراد الثاني وإن كان متوجّها ظاهرا ، إلاّ أنّه ربما كان مراد المحقق من التأييد أنّه ربما يظهر من الخبر أنّ وجه اختيار السبعة في أقلّ ما ينعقد به الجمعة أنّ الجمعة من متعلّقات الحكومة ، والحكومة وثمرتها تتحقّق غالبا بوجود هذه السبعة ، ولذا اختير فيها هذا العدد.
مع أنّ توجيه بعض الخبر أو ردّه لا يقتضي ردّ مجموع الخبر عند فقهائنا ، كما مرّ مرارا ومرّ وجهه ، ومدار الشارح وغيره على ذلك ، وإلاّ فيخرج كلّ أخبارنا عن الحجّية أو جلّها.
قوله : على ترك العمل بظاهرها. ( ٤ : ٢٢ ).
ليس كذلك ، لأنّ قدماءنا الذين ذكروا هذا الحديث في المقام من دون تعرّض لتوجيه أو تأويل أو طرح ظاهرهم العمل ، بل ربما يحصل القطع بعدم الطرح ، بل الصدوق في كتاب فتواه صرّح باشتراط مجموع السبعة المذكورة في وجوب صلاة الجمعة ، وأنّه لا بدّ من حضورهم جميعا حتى تجب الجمعة (١) ، فهذا يدل على أنّه في الفقيه أيضا قائل بمضمونه كما أشرنا ، ومسلّم عند المحقّقين سيّما الشارح أنّ ما ذكره في الفقيه فتواه بظاهره ومضمونه ، وهذا يؤيّد أيضا ما ذكرناه من أنّ قدمائنا بل من روى الروايات الدالة على أنّ إمام الجمعة غير إمام الجماعة ، وأنّ أحدهم الإمام ، واستحباب الجمعة ، وغير ذلك من الروايات الدالة على المذهب المشهور
__________________
(١) الهداية : ٣٤.