في المباحث السابقة وسيجيء أيضا. ( وما رواه الشيخ في كالصحيح إلى حفص الذي ادعى في العدّة إجماع الشيعة على العمل برواية أمثاله (١) ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه ، قال : « ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين » (٢) (٣).
قوله : ويبقى عموم القرآن خاليا عن المعارض. ( ٤ : ٢٦ ).
هذا منه بناء على أنّ الأمر حقيقة في مطلق الوجوب أعمّ من العيني والتخييري وغير ذلك ، ولا يخلو من تأمّل ، فإنّ ظاهر القرآن الوجوب العيني لا الجواز الذي ادعيت.
مع أنّ معنى الاشتراط أنّه إذا لم يتحقّق الشرط لم يتحقّق المشروط ، فكيف مع عدم الشرط يسقط اعتباره ويبقى عموم وجوب المشروط بحاله؟ مع أنّ ما دل على اشتراط الإذن أيضا مطلق وعامّ ، كما عرفت.
فالأولى ما ذكره أوّلا ، موافقا لما ذكره الشيخ رحمهالله وغيره. (٤).
وتوجيهه : أنّ الأمر الذي يكون منصب الإمام عليهالسلام لا يلزم أن يباشره بنفسه المقدّسة ، بل له أن يباشره بنفسه وبنائبه الخاصّ ، فإنّ فعل النائب فعل المنوب عنه ، والنائب يجوز أن يكون خاصّا وأن يكون عامّا ، فإنّ الحكومة على الناس مع كونها من أشدّ خصائصه وأخصّ مناصبه كان مباشرته إيّاها بنوّابه إلاّ ما شذّ ، فإنّ جميع أقطار العالم بيد نوّابه إلاّ بلد
__________________
(١) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٤) من هنا إلى نهاية هذه الحاشية يوجد فيه اختلاف كثير بين النسخ ، وما أثبتناه من « أ » و « و ».