الحاشية السابقة ) (١).
قوله : إنّ من ادعى الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه. ( ٤ : ٢٥ ).
ليس كذلك ، بل القائل بالوجوب التخييري يدّعي كذلك ، وأمّا القائل بالحرمة فهو يقول بالحرمة من حيث إنّ الإذن شرط مطلقا ، وما كانت تفعل إلاّ بالإمام أو نائبه الخاصّ.
نعم يمكن أن يقال : إنّ القدر الذي ثبت الإجماع فيه هو في الوجوب العيني أو بسط يد الإمام ، ولذا ورد الأخبار بجواز فعلها إذا اجتمع العدد ولم يكن الإمام ولا المنصوب ، وعمل بها جمع من الأصحاب ، بل الكلّ إلاّ القليل ، فتأمّل جدّا.
والخبر الذي يدل دلالة ظاهرة على الوجوب التخييري ما رواه الشيخ في مصباحه والصدوق في أماليه في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إنّي أحبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع ولو مرّة ، وأن يصلّي الجمعة جماعة » (٢) وفي الأمالي بعد هذا ذكر عبارة : « ولو مرّة » أيضا (٣).
ويظهر من الشيخ رحمهالله في المصباح أنّ هذا الخبر دليل على الوجوب التخييري.
ومرّ رواية زرارة وحثّ الصادق عليهالسلام إيّاه وأصحابه ، ورواية عبد الملك (٤) ، والقرائن الدالة على إرادة الاستحباب ، إلى غير ذلك ممّا مرّ
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) مصباح المتهجد : ٣٢٤ ، الوسائل ٢١ : ١٤ أبواب المتعة ب ٢ ح ٧.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) المدارك ٤ : ٧ ، وراجع ص ١٤٠ و ١٤٣.