لأنّ السفر لا يحرم إلاّ من جهة عدم التمكّن من فعل هذه الجمعة ، وهو متمكّن ، والجمعة التي حضر وقتها يجب فعلها على أيّ حال ، والسفر لا يصير منشأ لسقوطها كما هو ظاهر ، فنظر المستدل إنّما هو بالنسبة إلى الغالب ، لأنّه الذي يستلزم سفره الإخلال بالجمعة ، فتأمّل جدّا.
قوله : ويمكن أن يستدل. ( ٤ : ٦٠ ).
سيجيء في مبحث حرمة البيع وقت النداء ما يظهر منه الإشكال في هذا الاستدلال.
قوله : واستلزام الحرج. ( ٤ : ٦٠ ).
فيه ما فيه ، لأنّ تعلّم الواجبات إن كان واجبا عليه ولا يمكن في السفر فلا شكّ في أنّه مؤاخذ معاقب بترك التعلّم ، سواء قلنا بحرمة السفر أيضا أم لا ، والاشتغال يستلزم ترك السفر على أيّ تقدير ، والحرج ينافي التكليف ، فلا يكون حرج ، وإن كان فلا يكون واجبا بالنحو الذي ذكره ، وإن بنى على عدم منافاة الحرج لوجوب التعلّم فلا اعتراض على القائل أيضا.
قوله : وبأنّه ليس في الكتاب والسنّة. ( ٤ : ٦١ ).
لا شكّ في ورود الأخبار الكثيرة بل المتواترة على وجوب طلب العلم والمعرفة على كلّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ووجوب التفقّه وإصابة السنّة ووجوب أخذ أعماله من أهل البيت ، وأن يكون جميع أعماله بدلالة وليّ الله الذي هو الإمام المفترض الطاعة ، وأنّ العامل بغير بصيرة كالسائر بغير طريق لا يزيد كثرة السير إلاّ بعدا ، وأنّه لا عمل إلاّ بالفقه والمعرفة ، وأنّه كلّ ما يخرج عن غير بيت الأئمّة عليهالسلام فهو باطل ، وأنّ الله والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهالسلام طاعتهم مفترضة ، والطاعة هي امتثال الأمر ،