إلاّ أن يكون مراده منه أنّه لم يصر إلى حدّ الركوع ، فلا بدّ أن يقوم إلى الحدّ الذي وقع فيه في النسيان ثم يركع ، أي بالانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الركوع ، لا أن يقوم منحنيا إلى حدّ الراكع ، إلاّ أن يؤوّل قوله بما ذكر في التعليقة الواقعة على كلام الشارح على كلام المصنّف.
قوله : أشكل العود إليه. ( ٤ : ٢٣٤ ).
لعل مراده العود إلى نفس الركوع ، فهو بعينه الصورة المتقدّمة ، فيجب أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع فيأتي بالواجبات التي تركها من الذكر والطمأنينة فيها والطمأنينة بعدها.
قوله : فإنّها واجبات فيه خارجة عن حقيقته. ( ٤ : ٢٣٤ ).
نعم ، لكن يجب تداركها ، لأنّها واجبات متروكة نسيانا يمكن تداركها فيجب ، ومنها الطمأنينة بعد القيام.
قوله : لأنّ الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن. ( ٤ : ٢٣٥ ).
أي كلام المصنف حيث قال : وكذا لو نسي الركوع ، [ و ] عرفت أنّه لا غبار عليه ، فلاحظ.
قوله : لا نفس الركوع خاصّة. ( ٤ : ٢٣٨ ).
فعلى هذا يرجع إلى المسألة السابقة في نسيان الركعة والإتيان بالحدث ومثله في أثنائه ، وظهر لك الفساد.
قوله : فتعيّن فعله. ( ٤ : ٢٣٩ ).
هذا على القول بأنّ القضاء تابع للأداء ، لقوله عليهالسلام : « الميسور