لا يسقط بالمعسور » (١) و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٣). مع أنّ الصلاة الخالية عنها وعن القضاء لا دليل على صحّتها ، بخلاف صورة القضاء ، فإنّ الإجماع والأخبار دليل براءة الذمّة.
قوله : وبأنّ التشهّد يقضي بالنصّ. ( ٤ : ٢٣٩ ).
دليله الأخبار التي ذكرت ، مضافا إلى الاستصحاب ، فإنّ شغل الذمّة اليقيني لا ينتفي إلاّ بذلك.
قوله : ويتوجّه على الأول. ( ٤ : ٢٣٩ ).
قد ظهر فساد هذه الاعتراضات.
قوله : وهو منتف. ( ٤ : ٢٣٩ ).
مقتضى هذا أنّه لو نسي الشهادتين أو إحداهما لا يكون القضاء أيضا ، لأنّه أتى بالصلاة على النبي وآله ، [ و ] فيه ما فيه ، [ و ] مقتضى ذلك أنّه لو نسي الكلّ أيضا لا يكون عليه قضاء إلاّ من جهة خصوص النصّ ، وقد عرفت فساده.
قوله : على أنّ في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب. ( ٤ : ٢٣٩ ).
لا شكّ في فساد هذا الاعتراض ، والكلام على القول بالوجوب ، وهو المعروف بين الأصحاب ، وإلاّ فالخلاف في ثبوت الله وثبوت الرسالة والإمامة وغير ذلك.
__________________
(١) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.