والثلاث والأربع ، والاثنتين والثلاث والأربع ، وعمل الأصحاب بمضمونها ، وأنّ طريقة العامّة البناء على الأقل ، والمعروف من الشيعة البناء على الأكثر ، منضمّا مع ما ورد من أنّ من أحرز الثنتين فصلاته صحيحة ، مثل ما رواه الصدوق عن عامر بن جذاعة عن الصادق عليهالسلام : « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » (١).
ويؤيّدها أيضا التعليلات الواردة بأنّه إن كان نقص يكون هذه تمام الأربع (٢) ، إلى غير ذلك ، فتأمّل.
قوله : وهو مبطل. ( ٤ : ٢٥٦ ).
لا يخفى أنّ السؤال كان بلفظ الماضي ، حيث قال : لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، وظاهر ذلك كون الشكّ بعد الفراغ من الركعة المتردّدة وتماميتها وانقضائها ، والمعصوم عليهالسلام شرط الدخول في الثالثة للحكم بالصحة تأكيدا لما سأله ، فإنّ الشكّ إذا وقع حين الدخول في السجدة الثانية ، خصوصا بعد تمامية الذكر ربما يقال : لا يدري صلّى كذا وكذا فتأمل (٣).
فعلى هذا يكون الشكّ بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، بل لا شبهة في ذلك ، والظاهر منها أنّ الشكّ إذا وقع بعد تمامية الركعة المتردّدة وانقضائها يكون بعد الدخول في الثالثة التي ليست هي المتردّدة ، لأنّه بعد رفع الرأس عن السجدة الأخيرة لم يبق شيء من
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١٠ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ ، وب ١٠ ح ٨ ، وب ١١ ح ١ ، ٢ ، وب ١٣ ح ٤.
(٣) ليس في « ب » و « ج » و « د ».