الركعة السابقة أصلا ، فلا جرم يكون المكلّف داخلا في الركعة الآتية.
نعم على هذا لم يتوجّه المعصوم عليهالسلام إلى صلاة الاحتياط ، ولعله بنى على الظهور من الخارج. وقوله : « لا شيء عليه » لعل المراد لا إثم عليه ، ولا حاجة إلى الإعادة.
ويؤيّده تتمّة الرواية المذكورة حيث قال بعد ذلك : قلت : فإنّه لا يدري في اثنتين هو أم أربع ، قال : « يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ، ثم يسلّم ولا شيء عليه » فتأمّل جدّا.
والثالثة في قوله : « مضى في الثالثة » غير الثالثة في قوله : « بعد دخوله في الثالثة » بالقرينة التي أشرنا إليها.
مضافا إلى أنّ عبارة : مضى في كذا ، بعد سؤال : شكّ في كذا ، لعلها ظاهرة في الذي شكّ فيه ، يعني أنّ الذي شكّ فيه يبني على أنّه كذا ويمضي ، فعلى هذا يكون المراد أنّه في ما شكّ فيه أنّه اثنتين أو ثلاث يبني على الثلاث ، ويقول : هي الثالثة ويمضي ، فتأمّل.
ويمكن أن يكون المراد من : « مضى في الثالثة » أنّه يتمّ الصلاة ولا يعيد ، فلاحظ الأخبار حتى يظهر لك جواز ذلك ، فتأمّل.
والإنصاف أنّ الاستدلال بها لا يخلو عن الإشكال بل مشكل البتة ، وربما تصلح للتأييد ، فتأمّل.
قوله : فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع ». ( ٤ : ٢٥٦ ).
ربما يظهر منها كون الشكّ قبل إحراز الثنتين ، لأنّه بعد الإحراز يكون الشكّ في الثلاث والأربع ، فلا منافاة ولا إشكال ، بل يكون هذه الرواية مؤيّدة للصحة ، فتأمّل.
قوله : في كتابه المقنع. ( ٤ : ٢٥٦ ).