لا يخفى أنّه نقل هذا المضمون في الفقيه أيضا على وجه يظهر منه أنّه فهم كما أشرنا في الحاشية السابقة من أنّ الإعادة بناء على عدم إحرازه الثنتين وعدم إكماله السجدتين ، مع أنّك عرفت كلامه في الأمالي ، فلاحظ الكتابين (١).
قوله : ما رواه في الموثق. ( ٤ : ٢٥٦ ).
قد عرفت أنّ مثل هذه الرواية محمولة على التقيّة لو كانت صحيحة ، وكلام الأمالي عرفت ، وفي الفقيه أيضا قال كما قال في الأمالي ، وأفتى بالبناء على الأكثر على سبيل اليقين لا التخيير ، غاية ما في الباب أنّه أتى بهذه الرواية ولا يظهر منه أنّه بنى على أنّ المراد البناء على الأقلّ وأنّه يفتي به أيضا ، إذ على هذا يظهر التدافع في كلامه ومخالفته لمذهب الإمامية على ما نقل ، إذ يمكن أن يكون فهم منها البناء على الأكثر ، موافقا لما قال بعض الأصحاب أنّ البناء على اليقين هو البناء على الأكثر ، لأنّه لا يحصل منه الزيادة المحتملة (٢) ، ومع ذلك غير ظاهر أنّه نقلها مفتيا بها ، ولذا قال بعض الأصحاب : إنّه في أثناء كتابه رجع عمّا قال في أوّل كتابه (٣) ، فتأمّل.
وأمّا المسائل الناصرية فليس عندي.
نعم قال الصدوق في الفقيه ـ بعد ما أورد رواية في من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع أنّه يصلّي ركعة من قيام ثم يسلّم ويصلّي ركعتين من جلوس ، ثم روى في من شكّ في أعداد الصلاة كلّها لا يدري واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا أنّه لا يفعل شيئا ويصحّ صلاته على وجه يظهر غاية
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ، الأمالي : ٥١٣.
(٢) انظر الوسائل ٨ : ٢١٢.
(٣) انظر الحدائق ١٠ : ٢٤٦.