ومنها : ما أشرنا إليه في صدر مبحث القراءة عند قول المصنف : القراءة ، وهي واجبة. (١)
ومنها : ما أشرنا إليه عند قوله : يتعيّن بالحمد في كلّ ثنائية. (٢)
ومنها : ما ذكرناه ها هنا عن الفقه الرضوي وعن الصدوق رحمهالله وعن التهذيب والخلاف والمبسوط ، وعن السيّد (٣) رحمهالله فإنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ومسلّم كما تبيّن في محلّه.
ومنها : ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام ـ في ما إذا أدرك الرجل بعض الصلاة مع الإمام وفاته بعض ـ أنّه عليهالسلام قال : « قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة أجزأه أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها بأمّ الكتاب وسورة » إلى أن قال : « فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة » (٤) ، وغير خفي أنّ الإجزاء إنّما يكون ظاهرا في أقلّ الواجب ، فمفهوم الشرط عدم الإجزاء والوجوب ، مع أنّ الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب سيّما في أمثال المقام ، ففي الخبر دلالات متعدّدة ، ومن التعدّد يتحقّق التأكّد.
ومنها : في الصحيح عنه عليهالسلام ، قلت : رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة في ما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ في ما لا ينبغي القراء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل ناسيا
__________________
(١) راجع ص ١٨ ـ ١٩.
(٢) راجع ص ٢٠.
(٣) راجع ص ٢٧ ـ ٢٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.