[ أو ساهيا ] فلا شيء عليه » (١) وهي شاملة للسورة أيضا ، لعموم كلمة « ما » وكون « ينبغي » أعمّ من الواجب ، والقراءة أعمّ من خصوص فاتحة الكتاب.
مع أنّه لا وجه لتخصيص السؤال بالفاتحة ، لأنّ الاختلال كما يتحقّق من جهة الفاتحة كذا يتحقّق من جهة السورة : بأن يقرأ سورة في ما لا ينبغي قراءة السورة فيه أو يترك السورة في ما ينبغي أن تقرأ فيه ، بل السورة أولى بالسؤال عن تركها من الحمد ، ( لأنّ الوجوب في الحمد ممّا لا يكاد يخفى على أحد ، سيّما على زرارة وهو الراوي هنا ) (٢) فالسؤال عن الحمد يقتضي السؤال عن السورة بطريق أولى ، ولهذا سأل عن القراءة مطلقا من غير تقييد بالحمد وأتى بلفظ « ينبغي » كي لا يكون صريحا في الواجب فلا يكون للسؤال عن تركها مناسبة ، سيّما بالنسبة إلى مثل زرارة.
وتخصيص سؤاله بحالة النسيان ـ مع أنّه خلاف ظاهر اللفظ ـ لا يناسب الجواب بأنّه « أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه » كما لا يخفى ، مع أنّك قد عرفت أنّ قراءة السورة في ما لا ينبغي اختلال البتّة ، مع أنّ البناء على أنّ الراوي لعله كان يعلم جزما أنّ السورة بخصوصها مستحبة (٣) ، فالمعصوم عليهالسلام أجابه بمقتضى ما يعلم لا ما يكون كلامه ظاهرا فيه ، فمع أنّه مخالف للأصل والظواهر المذكورة يوجب سدّ باب التمسّك بالظواهر.
ومنها : ورود الأمر بقراءة السورة بعد الحمد ، مثل الصحيحة التي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) في « ا » زيادة : كفته ، وفي بقية النسخ : فمع مخالفته ، حذفناها لاستقامة العبارة.