رواها الكليني في بحث الأذان (١) ، وهي طويلة ، وفيها أحكام كثيرة ، والأمر حقيقة في الوجوب.
ومنها : الصحيح في الكافي والتهذيب عن محمد بن إسماعيل ، قال : قلت أكون في طريق مكّة ، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال : « إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا » (٢).
فإنّ الظاهر منها أنّه كان خائفا إذا قرأ الحمد والسورة معا ، وأمّا مع الاكتفاء بالحمد وحدها فلم يكن خائفا ، كما يتفق في بعض الأوقات ، فأجاب عليهالسلام : « إذا خفت » أي الخوف الذي ذكرت ، وهو أن تقرأ السورة في الصلاة ، لا مطلقا « فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها » يعني كما أنّك تصلّي غيرها حينئذ على الراحلة صلّ المكتوبة أيضا ، وهذا الأمر منه على سبيل التخيير لا التعيين وكونه الأفضل بقرينة قوله : « إذا قرأت » فتأمّل.
ويؤيّد الوجوب أنّ ما ورد في الأخبار في السهو عن القراءة وحكمه ، ورد الكلّ بلفظ القراءة في السؤال والجواب ، من دون تخصيص بالحمد (٣).
ويؤيّده أيضا ما ورد في الصحيح من أنّ المريض يجزيه فاتحة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١١ ، الوسائل ٦ : ٤٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٣) انظر الوسائل ٦ : ٩٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ، و : ٩٢ ب ٣٠.