مع أنّ الغرض في المقام عدم الاكتفاء بالمنزلية حتى يتحقّق الوطنية ، لا أنّ مجرّد استيطان ستّة أشهر في ما مضى يكفي ولو كان مرّة واحدة والآن يكون معرضا عن توطّنه ، إذا لا دلالة للحديث على هذا الوجه.
وممّا ذكر ظهر الكلام في رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : « إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » (١). مع أنّ علي بن يقطين نقل الحديث في طريق آخر بلفظ : « يستوطنه » موضع : « سكنه » (٢) فظهر أنّ المراد واحد ، والله يعلم.
قوله : وألحق العلاّمة. ( ٤ : ٤٤٥ ).
قد عرفت أنّ هذا داخل في الأخبار ، وأنّه وطن حقيقة قطعا بلا شبهة ، لا أنّه ملحق بالوطن ، ويشير إلى ذلك أيضا الأخبار الواردة في حدّ الترخّص من اعتبار البيت والبلد والأهل وما ماثل ذلك من دون اعتبار ملك أصلا (٣) ، وكذا الأخبار الواردة في من سافر بعد دخول الوقت وهو في منزله أو بيته أو بلده ، ولم يصلّ حتى يخرج ، وعكس هذه المسألة (٤) ، إلى غير ذلك مثل ما ورد في علّة القصر وغير ذلك ، ويؤيّد أيضا ما ورد في الأخبار من أنّ الأعراب لا يقصّرون ، لأنّ منازلهم معهم ، وأنّ الملاّحين والأعراب ليس عليهم تقصير ، لأنّ بيوتهم معهم (٥) ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ ، الوسائل ٨ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥١٩ ، الوسائل ٨ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٠.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٠ أبواب صلاة المسافر ب ٦.
(٤) الوسائل ٨ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢١.
(٥) الوسائل ٨ : ٤٨٤ أبواب صلاة المسافر ب ١١.