وأيضا الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة قال : « قد يجب عليهم التمام » (١) فلعله إشارة إلى هذا الشرط.
وربما يؤيّده قوله عليهالسلام : « لأنّ السفر عملهم » لأنّ ظاهره دوام السفر واستمراره ، ولا أقلّ من أكثريته بحيث يكون الحضر في جنبه مضمحلاّ وبمنزلة العدم.
ويؤيّده أيضا رواية السكوني (٢) ، لما فيها من لفظ « يدور » الظاهر في الاستمرار ، ولعله لذا فهم الأصحاب كثرة السفر أو أكثريته ، فتأمّل.
ويمكن أن يكون ما ورد في بعض الأخبار من أنّ المكاري يجب عليه التقصير أيضا (٣) إشارة إلى ذلك ، جمعا بينه وبين ما دل على وجوب الإتمام ، وشاهد الجمع الأخبار الظاهرة في التفصيل وفتاوى الأصحاب ، كما أشرنا. هذا حال الأخبار.
وأمّا فتاوى الأصحاب فظاهر أنّ المراد بعد حصول الشرط ، نعم في صحيحة ابن مسلم : « ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمّال » (٤) لكن تقييد هذا الحديث الواحد بقيد واحد من جهة ما ذكرنا ليس ببعيد وإن فرضنا أنّ المكاري قلّما لا يقيم في بلده أو البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام (٥) ، مع أنّه أيضا غير ظاهر بحيث يتحقّق في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٦ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٨ ، الوسائل ٨ : ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٤.
(٥) ليس في « أ » و « ب » و « و ».