الصحيحة على ما ذكرناه أيضا ظاهرة ، لأنّ المعصوم عليهالسلام حكم بالقصر على الإطلاق من غير تقييد بخارج المسجدين. مع [ أنّ ] وقوع الصلاة في الخارج عنهما في غاية الندرة بالنسبة إلى الغرباء الذين يسافرون إلى المدينة لأجل العبادة والطاعة ، بل ومطلقا ، فتدبّر.
( وما دل على لزوم التمام مخالف للكل ، وكذا الموافقة والمخالفة بالنسبة إلى علل القصر والإتمام.
على أنّه لقائل أن يقول : حمل ما دل على التمام على البناء على الإقامة ثمّ التمام ـ كما فعله الصدوق ـ ليس بأضعف ممّا ذكره رحمهالله ، بل يمنع كونه أولى والسند قاصر ، فتدبّر ) (١).
قوله : وصحيحة على بن مهزيار. ( ٤ : ٤٦٧ ).
في الاستدلال بهذه الصحيحة إشكال ، لأنّها هكذا : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهمالسلام في الإتمام والتقصير في الحرمين ، فمنها : بأنّ يتمّ ولو صلاة واحدة ، ومنها : أن يقصّر ما لم ينو مقام عشرة ، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا من حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علىّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي المقام عشرة أيّام ، فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطه : « يرحمك الله ، قد علمت فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة » إلى آخر ما ذكره الشارح. وفي التهذيب بعد هذا : « ومتى إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة ، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».