فيه.
وأيضا ما ورد في علّة التقصير يشمل المقام ، وما ورد من أنّ الله تصدّق بالركعتين ولا يرضى بأن يردّ صدقته (١). إلى غير ذلك.
مضافا إلى تصريحهم بأنّ الأمر بالتمام إنّما هو اتّقاء على الشيعة ، كما عرفت. مضافا إلى شهادة الاعتبار وغير ذلك بما عرفت وستعرف.
وأيضا المسافر يقصّر قطعا قبل الوصول إلى هذه ، فهو مستصحب حتى يحصل اليقين بخلافه ، لقولهم : « لا تنقض اليقين إلاّ بيقين » (٢) وغير ذلك. مضافا إلى تصريحهم في خصوص المقام بأنّ الإتمام الذي ورد منّا إنّما ورد تقيّة.
وممّا ذكر ظهر الكلام في الأخبار التي أمروا بالإتمام ، إذ عرفت أن كان تقيّة ، والعامّة أيضا يأمرون بالإتمام وإن كانوا يجوّزون القصر ، ويجعلون القصر شعار الشيعة.
فإن قلت : ما ورد من أنّ الإتمام في أربعة مواطن (٣) من مخزون علم الله تعالى لا يمكن حمله على التقيّة.
قلت : الموانع الأخر تكفي لرفع اليد عنه والأخذ بما خالفه ، فإنّ الأئمّة عليهالسلام أمرونا بطرح ما خالف الكتاب وضربه على الحائط وأنّه باطل (٤) إلى غير ذلك من أمثال هذه العبارات.
وكذا الحال في الشهرة بين أصحاب الراوي وغير ذلك ممّا ذكرت ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٧ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٧.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥.
(٤) المحاسن ١ : ٢٢١ ح ١٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.