قلت : لا نسلّم ، لأنّهم ربما يقولون بالوجوب أو الحرمة ، ومع ذلك يحكمون بصحة الصلاة ، كما عرفت في وجوب السورة وحرمة القرآن بين السورتين.
وبالجملة : بعد دعوى الفاضلين الجليلين الإجماع لا يثبت مخالفة المرتضى رحمهالله لما ادّعيا ، فتأمّل.
والعلاّمة نسب القول بالاستحباب في المنتهى إلى ابن الجنيد ، ثم قال : وهو مذهب الجمهور كافّة (١) ، قال ذلك بعد ما نقل عن السيّد ما ذكرنا ، وهذا ينادي بأنّه لم يفهم من كلام السيد الاستحباب ، بل إمّا فهم خلافه أو متردّد فيه ، كما لا يخفى.
وابن إدريس رحمهالله قال : لا خلاف بيننا في أنّ الإخفاتية لا يجوز الجهر فيها بالقراءة (٢) ، وفي موضع آخر نقل الخلاف عن السيد في وجوب الجهر في ما يجب الجهر فيه (٣) ، فلعلّه أيضا توهّم منه ، فتأمّل. وسيجيء في مسألة الجهر بالبسملة ما يؤكّد ويؤيّد وجوب الجهر والإخفات ، وكونه إجماعيا (٤) ، فلاحظ.
قوله : وجه الدلالة. ( ٣ : ٣٥٧ ).
ليس الدلالة منحصرة في ما ذكره ، مع أنّه أيضا تامّ بالضاد المعجمة يكون أو بالمهملة ، كما ستعرف ، مع أنّ المعجمة أظهر ، كما هو عند الفقهاء ، ولذا سلّمه الشارح رحمهالله ، وإنّما قلنا غير منحصرة ، لأنّ في
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢٧.
(٢) السرائر ١ : ٢١٨.
(٣) السرائر ١ : ٢٢٣.
(٤) انظر المدارك ٣ : ٣٥٩ ، ويأتي في ص ٦٠.