الرواية تتمّة أسقطها الشارح ، وهي قول الراوي ـ بعد قوله : في ما لا ينبغي الإخفات فيه ـ : وترك القراءة في ما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ في ما لا ينبغي القراءة فيه ، فأجاب عليهالسلام : ( « أيّ ذلك. » ، إشارة إلى الجميع ، فجعل المعصوم عليهالسلام ) (١) حكم الكلّ واحدا من دون تفاوت أصلا ، ومن ( ضروريات المذهب بل ) (٢) ضروريات الدين أنّ ترك القراءة عمدا مبطل للصلاة.
وأمّا فعلها في موضع لا ينبغي فمثل قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة وخلف الإمام في الإخفاتية ، أو القران بين السورتين ، وأمثال ذلك ، ويمكن أن يكون المراد أيضا فعلها بقصد أنّها وظيفة شرعية في أيّ موضع كان ، فالظاهر البطلان من جهته أيضا ، لما مرّ وجهه مرارا ، والظاهر من الرواية هو هذا العموم ، وهذه الرواية في غاية الصحة.
ويحتمل أن يكون ما نقل الشارح رحمهالله غير هذه الصحيحة ، إذ وردت صحيحة أخرى لزرارة بمضمون ما ذكره الشارح (٣) ، لكن لا وجه لاقتصاره عليها ، بل كان عليه الاستدلال بهما جميعا.
ففي الصحيح خمس دلالات على المطلوب ، كلّ واحدة منها تامّة لا غبار عليها ، دلالتان ذكرهما الشارح ، ودلالة ذكرناها ، ودلالتان من قوله عليهالسلام : عليه ، الدال على اللزوم المذكور في المنطوق ، والمفهوم يستدل الشارح وغيره دائما به على الوجوب ، فإذا كان واحدة منها تكفي فكيف مع اجتماع الكلّ؟!
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.