العامّة الذين كانوا في عصر صدور الرواية ، بل لا يجب أن يكون كلّهم يقولون به ، بل المشهور منهم في ذلك العصر ، بل لا يجب أن يكون كلّهم ، بل المشهور منهم في بلد الراوي أو المعصوم عليهالسلام ، بل لا يجب أن يكون كلّهم ، بل المتسلّط منهم أو الحاكم منهم ، كما حقّق في محلّه ، ودل عليه العقل والنقل ، ولم يشترط أحد من الفقهاء في أصول الفقه وفروعه وكتب الاستدلال ما ذكراه ، بل [ هو ] (١) خلاف ما ذكره الكلّ ، وخلاف ما دل عليه العقل والنقل ، وخلاف طريقة كلّ الفقهاء حتى المحقق والشارح ، وخلاف طريقة الشيعة في الأعصار السابقة في زمن الأئمّة عليهالسلام : إنّهم متى رأوا ما يشبه طريقة العامّة قالوا : أعطاك من جراب النورة (٢) ، والأئمّة عليهالسلام كانوا يقولون بترك ما يشبه قول العامّة ، ويقولون : « الرشد في خلافهم » (٣) وإن لم يتحقّق مذهب في تلك المسألة بين الشيعة ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار ، ولم يأمروا قطّ بالجمع بين إخبارهم المتعارضة بالحمل والتأويل ، فما ذكراه خلاف قول المعصوم من جهتين : عدم الحمل ، والبناء على اعتبار الموافقة للعامّة.
وممّا يؤيّد رواية زرارة : أنّه ورد عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « أصحاب أبي كانوا يأتونه ويفتيهم بمرّ الحق ، ويأتوني شكّاكا فأفتيهم بالتقيّة » (٤) ، بل
__________________
(١) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) كمال الدين : ٣٦١ ، التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٥ ، الاستبصار ٤ : ١٧٤ / ٦٥٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٨ أبواب ميراث ولاء العتق ب ٢ ح ١٦ الضعفاء الكبير للعقيلي ٢ : ٩٧.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢ ، بتفاوت.