والد الصدوق (١) ، ولم ينسبه إلى الصدوق. مع أنّ عادته العمل بالفقه الرضوي ، بل ونقل عبارته في مقام فتواه ، والعبارة في الاثنتي عشرة وعدم جواز نقص منها. وفي المختلف جعل مستند والده غير هذه الصحيحة وذكر الصدوق هذه الصحيحة في كتاب صلاة الجماعة مثل ذكره سائر الأخبار التي خلاف ما أفتى ، بل وربما يصرّح بأنّه عادل عنها مفت بغيرها (٢) ، ولذا حكم جدّي العلاّمة بأنّه بدا له في ما ذكره في أوّل كتابه (٣) ، فالصدوق لم يظهر كونه عاملا بها ، بل يظهر خلافه ، ولم يروها غير الصدوق.
وأمّا والد الصدوق فمستنده غير هذه ، على ما صرّح به في المختلف ، مع أنّ مقتضاها أنّ المأموم ليس عليه القراءة ولا ذكر ولا تسبيح في الركعتين الأخيرتين ، ولعلّه لهذا عدل الصدوق عنها ، مضافا إلى مخالفتها الاثنتي عشرة التي صرّح بها الفقه الرضوي ، وهو في غاية الاعتقاد به ونهاية الاعتماد عليه ، كما لا يخفى على المطّلع ، وصرّح به جدّي العلاّمة (٤) رحمهالله.
وينادي بما ذكرنا أنّ الصدوق روى عقيب هذه الصحيحة الرواية الدالة على كفاية « سبحان الله » ثلاث مرّات (٥) ، مع أنّه لو كان كلّ ما ذكره فتواه لكان مذهبه مطلق الذكر البتّة ، فنسبته إلى القول بالتسع غلط على أيّ
__________________
(١) راجع ص ٦٩.
(٢) انظر الفقيه ٢ : ٨٩.
(٣) روضة المتقين ١٤ : ٣٥٠.
(٤) روضة المتقين ١ : ١٧ و ٢٠٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦.