حرمتها مع عدم الانحصار ولا كراهتها عن التوصّل بها (١) لاختلاف جهتيها ، فإنّ المطلوب لغيره تترتّب ثمرته على وجوده على أيّ نحو كان.
فلا تتّصف بصحّة ولا فساد لموافقة أمر أو تعلّق نهي من جهة كونها مقدّمة إلا من جهة قابليّة الترتّب وإمكان التوصّل وعدمهما (٢).
ولا بدّ من اتّصافها بصفة غاياتها من حيث التوقّف ، ولا مانع من المخالفة من جهات أُخر ، فقد يخيّر بين أفرادها للواجب المعيّن ، وقد يعيّن بعض آحادها بنذر أو شبهه للواجب المخيّر.
ولو اجتمعت فيها الأصالة والتبعيّة تعلّق بها الحكمان ، وكان لها في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه جهتان.
ولو كانت مقدّمةً لواجب ومندوب غلب عليها حكم الوجوب ، وأُخذ في النيّة إن كانت عبادة ، قصد فعل الغاية بعدها أولا.
وإنّما تتّصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب ، وإن كان مضيّقاً لا يسع سوى الواجب وجبت قبل وقته موسّعاً على الأقوى ، أو عند بقاء ما لا يزيد على وقت فعل المقدّمة.
والظاهر من الطلب بالصيغة أو بغيرها ، والخبر والوعد والوعيد ، والترجّي والتمنّي ، والعقود والإيقاعات ، ونحوها ؛ الإطلاق دون الشرطيّة. وعموم الشرطيّة بالنسبة إلى القدرة لا يخرجه عن اسم الإطلاق عرفاً.
وكون الغاية في جميع الواجبات والمحرّمات دفع الضرر الأُخرويّ مثلاً لتوقّفه عليها لا يقتضي إلحاقها بالمقدّمات عرفاً.
ومقدّمة المباح مباحة (٣) ، وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فالجزء الأخير من العلّة لهما ، تركهما يتوقّف على تركه ، فحرمته وندبه (٤) على نحو وجوب المقدّمة وندبها وأمّا غيره
__________________
(١) في «ح» : إليها.
(٢) في «م» : عدمها.
(٣) في «ح» زيادة : من جهته.
(٤) كذا في «ح» والأنسب : وكراهته