مفارق ، مستفادة من عقل أو نقل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعاً. وما دلّ على التحريم ظاهراً ظاهراً (١) في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو غيرهما.
وكذا ما تعلّق بالأجزاء ، وما (٢) كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر. وإن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهريّ فقط ؛ لظهور (عدم) (٣) الإجزاء منه ، ولا ملازمة عقليّة فيه.
وتخصيص مسألة النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد المثال (٤).
وإذا تعلّق بالمقارن ، فإن قيّد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل ، كما إذا قيل لا تتكلّم ولا تضحك في الصلاة ، ولا ترتمس في الصيام.
وإن لم يقيّد بها ، بل تعلّق به التحريم العام ولم يتّحد بها ولا بجزئها كالنظر إلى الأجنبيّة ، واستماع الغناء والملاهي ، والحسد والحقد ونحوها ، فلا يقضي بالفساد.
والمعاملة على نحو العبادة لا فرق بينهما ، غير أنّ الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل ولا إلى لفظ على وجه اللزوم ؛ لأنّه لا منافاة بين تحريم المعاملة وصحّتها وترتّب أثرها كالظهار ونحوه ، والفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين صلاح الدنيا.
والدلالة على التحريم لا تستلزم الدلالة على الفساد ولا تقتضيه إلا لأمر خارجيّ ، وهو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر ، وهو الأُخرويّ في العبادة والدنيويّ في المعاملة ، وذلك مستتبع للفساد ، فتكون الدلالة في العبادة على الفساد من وجوه ، وفي المعاملة من وجهين ، وينكشف الحال بالنظر إلى النواهي الصادرة من كلّ مطاعٍ إلى مطيع.
وفي استدلال الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم بما في الكتاب أو الكتب السابقة ، أو كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو باقي الأنبياء عليهمالسلام بما دلّ على النهي
__________________
(١) في «ح» : ظاهراً أو.
(٢) في «ح» : وربما.
(٣) كلمة عدم ليست في «س» ، «ح».
(٤) في «س» الأمثال وفي «ح» الامتثال.