بأهل الحضور ؛ لأنّه يستدعي (١) وجود المرسول إليه والمتلوّ عليه وحضورهما ، وهو المقصود بالمخاطب مشافهة. فظهر اختصاص الخطاب بمن جمع الشرائط.
وتسرية الحكم إلى المعدوم فيما لم يقم دليل على الخلاف بالإجماع تحصيلاً أو نقلاً ، أو بجعل الخطاب من قبيل الوضع ، أو بإلحاق ما في اللوح المحفوظ بالسجلات والحجج المدخرات ، أو من جهة السيرة المعروفة والطريقة المألوفة خَلَفاً بعد سَلَف ؛ من تسرية حكم السالفين إلى اللاحقين ، من غير احتياجٍ إلى برهان مبين. وفي احتجاج الأئمّة الطاهرين والعلماء الماضين بتلك الآيات بالنسبة إلى من غَبَرَ ومن هو آتٍ كفاية في إثبات المطلب.
وفيما تواتر معنىً من الروايات ، كقوله : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣).
فلا فرق حينئذٍ بين المشتمل على صيغة الخطاب كلفظ افعل ، أو صيغة النداء كـ (يا أَيُّهَا النّاسُ) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أو ضمير المخاطبين كـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ، (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) والخالي عن الجميع كالإخبار وبيان الأحكام مع الخلوّ عن الجميع ، ثمّ إمّا أن يكون بلفظ الجمع أو المثنّى أو المفرد.
وينجرّ حكم خطاب الواحد إلى غيره من صنفه وحكم المختلف بالصنف إلى غيره ، ما لم تظهر الخصوصيّة على الأقوى ، وحكم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الأُمّة ، وحكمهم إليه ، وحكم الأئمّة إلى غيرهم ، وحكم غيرهم إليهم ، وحكم الحاكم إلى الرعيّة ، وحكم الرعيّة إلى الحاكم ، وحكم الموجودين إلى المعدومين ، والغائبين إلى الحاضرين ، ما لم يتعلّق بالصفات ، فيعلم بالمفهوم أنّ لها خصوصيّات.
__________________
(١) في «ح» زيادة : اتّحاد.
(٢) الكافي ١ : ٥٨ ح ١٩ ، كنز الفوائد ١ : ٣٥٢ ، الوسائل ١٨ : ١٢٤ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٤٧.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ ح ١٩٧ ، وج ٢ : ٩٨ ح ٢٧٠ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥١ ب ٣٧ وفيه : إنّما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.