يُبنى على جواز تصرّفه ، وتصرّف المتصرّف بالوكالة عنه ، لأنّ دعوى المسلم مع عدم المعارض تُبنى على الصحّة.
ومع الخلوّ عن اليد والادّعاء يقوى الحكم بجواز تصرّفه ، دون تصرّف المتصرّف عنه. هذا إذا لم يكن في البين منازع ، ولا معارض ، ولا مدافع ، فإذا حصلت المعارضة والمدافعة ، فلا محيص إذن عن الرجوع إلى المرافعة ، فيقدّم قول ذي اليد ، ومن تناول منه بيمينه ؛ مع عدم ما ينفي الملكيّة ، من إقرارٍ أو بيّنة شرعيّة.
ومع انتفاء الملكيّة الأصليّة ، وادّعاء ملكيّة (١) مستندة إلى سبب جديد ، أو منفعة أو إباحة لعينٍ أو منفعة أو ادّعاء ولاية أو وكالة منفيّتين من (٢) الأصل ؛ فلا يقبل قوله ولا قول المتصرّف عن قوله إلا بالبيّنة الشرعيّة ، وليس له على خصمه سوى اليمين.
ولو كانت الولاية ثابتة ، وحصل الاختلاف في الشرط كمراعاة الغبطة مثلاً قدّم قول الوليّ والوكيل والمتصرّف عنهما.
ولو اختلفا في توقيت الوكالة وعدمه ، أو قصر الوقت وطوله ، وادّعى المالك ، الأوّلين ، فالظاهر تقديم قول المالك.
ولو علم انقطاع الولاية ، لعقل المجنون ، وبلوغ اليتيم ، وحضور الغائب ، وانعزال الوكيل ، ووقع البحث في أنّ وقوع الواقع قبل حصول المانع ، أو بعده ؛ فالأقوى تقديم قول غير المالك ، لاعتضاد التصرّف المبنيّ على الصحّة من المسلم بالاستصحاب.
وفي المنتقل إليه (بالملك) (٣) يتقوّى الحكم ، ولا سيّما مع وضع اليد ، وفوقه إصابة التصرّف. ومع حصول الشكّ من الجانبين يزداد ذلك قوّة.
ولا فرق بين جهل التاريخ فيهما ، وجهله في وقت حصول المانع عن تسلّط الأولياء والوكلاء ، وفي خصوص وقت التصرّف ، (على إشكال في الأخير) (٤).
__________________
(١) في «م» : ملكيّته ، وفي «ح» : ملكيّة غيره. والأنسب من كلّ ذلك ملكيّة عين.
(٢) في «ح» : منفيّين عن.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «س» : على الإشكال في الأخير ، وفي «م» : على الإشكال وفي الأخير.