وإذا قلّد مجتهداً في مسألة تقليد عاملٍ لا مستخبرٍ ، عمل أو لا لم يجز له العدول إلى غيره في تلك المسألة ، وإن كان الثاني أفضل.
ولا بأس بأن يقلّد متعدّدين في مسائل متعدّدة ، في عبادة واحدة أو متعدّدة ، صلاة أو غيرها ، ما لم تقض (١) صحّة إحداهما بفساد الأُخرى ، فتلحق (٢) حينئذٍ بالمسألة الواحدة يتخيّر فيها مع عدم السبق ، وإلا تعيّن العمل على التقليد السابق.
ولو كان في يده كتاب يريد العمل به جملةً ، ولم يشخّص مسائله ، لم يكن مقلّداً إلا تلك المسائل التي عمل بها أو علمها للعمل.
ولو قلّد مجتهداً لم يجز له الفتوى بقول غيره ويجوز له بل للمجتهد نقل فتوى غيره.
وتقليد الميّت بعد الموت أبعد في الجواز من تقليد المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله وجنونه ، ولا يسمّى تقليداً ، ولو قلّد حيّاً أو عاقلاً ثمّ مات أو جُنّ بقي على تقليده.
ولو تعارضت فضيلة العلم والصلاح وقوّة الفهم والحفظ قدّم العلم والفهم مع العدالة.
ولا يجب الرجوع إلى المجتهد في خصوصيّات السنن ، مع العلم برجحانها على وجه العموم من أذكار ، أو دعوات ، أو قراءة مخصوصة ، أو زيارات ، أو صلاة ، أو صيام ، أو صدقاتٍ ، ونحوها من جهة خصوص زمان أو مكان أو جهة أو وضع أو نحوها.
بل يكفي في رجحانها المستند إلى الاحتياط في تحصيل أفضل الفردين أو الأفراد قول الفقيه الواحد ، حيّاً أو ميّتاً ، وحصول مظنّة في الجملة من أيّ جهة كانت ، عدا القياس في وجه قوي.
وأمّا ما لم يعلم رجحان أصله كصلاة الأعرابي فلا تؤخذ من غير طريق شرعيّ. والرواية الضعيفة هنا من الطرق الشرعيّة ، ما لم يعارضها دليل التحريم أو الكراهة وإن ضعفا. ولا يشترط في حجّيّة الرواية الضعيفة اشتمالها على مقادير الثواب ،
__________________
(١) وفي «ح» : ينقض.
(٢) في «ح» : فتلخّص.