ولو علم أنّ بعض المجتهدين الأحياء ذاهب إلى حكم ، ولم يعيّن المجتهد جاز الأخذ به ، ولا يلزمه البحث عن حال المجتهدين الآخرين ، ولا الأخذ بقول الأكثر ، ولا طلب الترجيح بينهم.
ولا يجوز التقليد لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ، وإن ترجّح لجودة الفهم ، وقرب العهد ، وكثرة الموافق.
وإذا انسدّ الطريق لفقد المجتهد ، أو بُعده ، أو منع التقيّة ونحوها عن الوصول إليه ، وعدم الواسطة والكتاب أو تعسّر الوصول إليهما ، وكان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجاً وجب الأخذ به ، وإلا اعتمد مع العلم بالتكليف وإجماله مع قابليّته في الجملة على ترجيحه من الأدلّة ، من كتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولين أو محصّلين.
وإن لم يكن من أهل ذلك رجع إلى الكتب المعتمدة المشتملة على فتاوى الأموات الأقرب إلى الضبط والاعتماد فالأقرب ، ككتب الشهيد الأوّل ، والمحقّق ، ونحوهما ، مباشرة أو بالواسطة.
فإن فَقَد القابليّة والواسطة رجع إلى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدلّة ، الأعرف فالأعرف ، والأعدل فالأعدل ، بالمشافهة أو بالواسطة.
وإن تعذّر ذلك رجع إلى الظنون الحدسيّة ، والاستقرائيّة ، وخبر الفاسق وغيرها ، إلا ما دخل في اسم القياس في وجه قويّ.
وإذا تعذّر الجميع وجبت الهجرة عن تلك الديار ، وربما قيل بالوجوب في جميع أقسام الاضطرار (١).
ومع تعدّد المرجع ، واتّفاق (٢) الفضيلة ، يتخيّر في الرجوع إلى من شاء.
ومع التفاوت ، وعدم العلم بالاختلاف يتخيّر بين الفاضل والمفضول ، والأحوط تعيّن الفاضل مع الإمكان ، ولا سيّما في البلد الواحد ، ومع العلم بالاختلاف في المسألة يتعيّن الأخذ بقول الفاضل.
__________________
(١) انظر المبسوط ٢ : ٤.
(٢) في «س» ، «م» : وإطباق.