الصلاة مع عدم الشرط ، وتخفيف حكم المربّي.
والأُنوثة في عدم الاكتفاء بالصبّ في بول الطفل ، واحتسابه أحد الأربعة في تراوح البئر ، إلى غير ذلك.
أو على ما يوافق أصل العدم ، كالأُنوثة في الشهادة على ما يخفى على الرجال ، وملكيّة المحارم ، وثبوت ربع الوصيّة لو منعنا ثبوت شيء بشهادة الرجل الواحد ، وما قيّد بالنساء من نذر ونحوه ، أو ثبت لهنّ خاصّة كالحضانة ونحوها.
والذكورة فيما علّق بالنذر ونحوه بها ، وفي استحقاق السهم الزائد في (١) الميراث ، والولايات الثابتة للذكور في الأموال ، وتجهيز الأموات ، واحتسابه أحد الشاهدين ، والنصب للقضاء (٢) وفي وجوب الحدّ زائداً لها ، وفي ثبوت الارتداد الفطري ، ومطلوبيّة تمام فصول الأذان والإقامة ، وشدّة (٣) ندب غسل الجمعة في السفر ، ونحوها.
ومع اختلاف الحكمين ، وإمكان العمل بهما معاً يجب العمل ، فلا ينكح ، ولا يُنكح ، ولا ينظر ، ولا يُنظر ، ولا يختلي في بيت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء ، ويجمع بين صلاتين مع الاضطرار إلى لبس الثياب (٤) لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غير مأكول اللحم أو المتنجّس ، ساتراً لما يجب ستره في الصلاة على النساء مع حضور الرجال الأجانب ، والأُخرى بمقدار ستر العورتين إن حصل به الاكتفاء.
ومع التعارض ، و (٥) عدم إمكان العمل بهما يعمل على الراجح كستر الرأس في الإحرام للصلاة ولو كانت مندوبة على الأقوى ، والتعرّي أو لبس النجس للصلاة دون الحرير والذهب.
ويتخيّر عند تعذّر الجمع كالبدأة بظاهر الذراع في أوّل غسلة من الوضوء ، والختم
__________________
(١) في «م» ، «س» : وبدل في.
(٢) في «ح» زيادة : ونحوها.
(٣) في «ح» : ومثله في ندب.
(٤) في «ح» زيادة : بمقدار ما يستر العورة.
(٥) في «س» ، «م» : أو.