ولو قيل بارتفاع الإشكال بعدّ (١) الأضلاع فإن كانت ثمانية عشر في كلّ جانب تسعة فهي أُنثى ، وإن كانت سبعة عشر في الأيمن تسعة وفي الأيسر ثمانية فهو ذكر ؛ لخلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر ، أو قيل بالعمل بالقرائن المفيدة للظّن ، كاللحية والشارب ، وانتفاخ الثديين ، والحبل ، والإحبال من دون بلوغ حدّ القطع كان قريباً ، ولو بلغ حدّه فلا بحث في البناء عليه. والاقتصار على المذكور في الروايات وكلام الأصحاب أولى.
ثانيهما : الممسوح الخارج بوله من ثقب في موضع الفرج أو في غيره ، أو من لحمة رابية ، أو من دبره ، أو من فمه يتقيّأ منه ما في بطنه ، فلا تعلم ذكورته من أُنوثته.
وحكمه ظاهر (٢) فيما قام عليه الدليل من توريث الخنثى على احتسابها نصف ذكر ونصف أُنثى. وبناء الممسوح على القرعة بكتابة الصنفين والعمل على الخارج منهما.
أمّا ما لم يمكن إثباته بالاستدلال فهو مشكل غاية الإشكال ، ومقتضى الأصل والقاعدة فيهما البناء في الحكم ، على ما يوافق أصل البراءة في مقام اعتباره من شغله بواجب أو ندب ، وهو ما إذا اختصّ التكليف بأحد الصنفين دون الأخر في غير مقام شغل الذمّة فينتفي بالأصل ، كالذكورة في صلاة الجمعة والعيدين ، ولباس الحرير والذهب في غير الصلاة ، والجهاد والختان والأذان للرجال ، والإقامة والإمامة لهم ، وباقي التكاليف المشروطة بالذكورة.
والأُنوثة في بلوغ العدد ، والعقل (٣) ، والتستّر ، وحرمة سماع الصوت ، وباقي الأحكام المتعلّقة بالنساء.
أو على ما يوافق أصل بقاء شغل الذمّة ، فيقضي بثبوته كالذكورة في لبس الحرير والذهب حال الصلاة ، والتقدّم في الصلاة بجماعة ، والاجتماع مع الأُنثى (٤) حال
__________________
(١) في «م» ، «س» : بعدد.
(٢) في «ح» زيادة : واحتمال عدّ الأضلاع على القول به في الخنثى بعيد.
(٣) ليست في «م».
(٤) في «س» : الخنثى بدل الأنثى.