ومنها (١) : أنّه لو أقرّ بما يوجب القصاص في الأعالي أو قامت عليه البيّنة بذلك ؛ اقتصّ منه ما لم يستلزم السراية ، دون الأسافل ؛ فإنّه تلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه.
ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ولا صوم ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم.
ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطاً بالطهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التيمّم.
ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعاً على نفسه في يوم خاص والأخر صوماً فيه ، أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره ، أو ضائق شهر رمضان رمضاناً آخر بالنسبة إليه قامت احتمالات :
أحدها : ارتفاع وجوب الصوم.
ثانيها : حرمة الجماع.
ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الأخر لاختلاف المكلّف.
رابعها : الاقتراع.
خامسها : غلبة القويّ الضعيف.
ومنها : أنّه لو كان محلّ القدمين أسفل من محلّ جبهة أحدهما بالمقدار الذي لا يغتفر خصّ بفساد الصلاة.
ومنها : أنّه لو حكمت إحداهما بالطهر من الحدث حيض أو غيره دون الأُخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ، وتبعت من لم تحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة.
ومنها : أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السبق بالأسفل يشتركان وإن تقدّم الأعلى الأعلى.
ومنها : أنّ احتسابهما في التراوح باثنين فيه تأمّل ، لحصول النقص في الحقوين
__________________
(١) هذا الفرع وما بعده إلى خمسة عشر فرعاً أثبتناه من الطبعة الحجريّة وأكثرها مكرّر قد سبق ذكره.